إثبات الزواج

إثبات الزواج

وتنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته على القانون رقم 1 لسنة 2000 الذي ينص على ما يلي: – (لا تقبل القضايا الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة أقل من ستة عشر سنة ميلادية أو إذا كان سن الزوج العمر أقل من ثمانية عشر عامًا ميلاديًا في وقت رفع الدعوى إذا تم تثبيت الزواج بأي كتابة ولم تقبل حالات الطلاق بين الزوجين التي تتحدى الطائفة والدين ما لم يسمح قانونهما بذلك)

شروط صحة الزواج العرفي من حيث الشريعة

  • صياغة عقد الزواج العرفي.
  • الحارس
  • شهود عيان
  • شهره اعلاميه
  • مهر